الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالصدقة المشار إليها صدقة التطوع؛ فلا حرج في بذلها لإعانة فتاة على إكمال دراستها الجامعية المباحة، ولو لم تكن فقيرة؛ فصدقة التطوع أمرها واسع، يجوز صرفها حتى للغنيّ، ويثاب صاحبها عليها.
وإن كان المقصود بالصدقة هنا الزكاة الواجبة؛ فإنها لا تدفع إلا لمستحقيها، ومن ثم؛ فينظر في حال الفتاة:
فإن كانت فقيرة، وتدرس علمًا شرعيًّا، أو علمًا دنيويًّا نافعًا لمصلحة دِينها، أو دنياها، ولم تكن قادرة على الجمع بين التحصيل وبين الكسب؛ جاز دفع الزكاة لها لتسدد بها رسوم دراستها.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم، وقد صرح بذلك الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو ما يفهم من مذهب المالكية...
ومذهب الشافعية، والحنابلة أنه تحل لطالب العلم الزكاة، إذا لم يمكن الجمع بين طلب العلم والتكسب، بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل ... وخص الفقهاء جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم الشرعي فقط. اهـ. مختصرًا.
وذهب بعض العلماء إلى جواز إعطاء طالب العلم الدنيوي من الزكاة أيضًا، إذا كان يطلب علمًا نافعًا لمصلحة دِينه أو دنياه.
جاء في مطالب أولي النهى: وجوّز الشيخ تقي الدين الأخذ من الزكاة لمحتاج لشراء كتب علم نافع لمصلحة دِينه ودنياه منها، قال في شرح الإقناع: قلت: ولعلّ ذلك غير خارج عن الأصناف الثمانية؛ لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم، وكنفقته. انتهى.
وبعض أهل العلم يشترط في طالب العلم الذي يعطى من الزكاة شروطًا أخرى، كنجابته، وقدرته على التحصيل؛ وفق ما بيناه في الفتوى: 219448.
والله أعلم.