الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة؛ طلاق بائن، تصير به المرأة أجنبية، لا تجوز الخلوة بها، ولا الكلام معها بغير حاجة، ولكن يجوز الكلام أو المراسلة عند الحاجة بقدرها، وراجعي حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته قبل العقد في الفتوى: 57291.
وإذا طلّق الزوج قبل الدخول طلقة واحدة؛ بانت بها امرأته، فلا يلحقها طلاقه بعد ذلك، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وكل طلاق يترتب في الوقوع، ويأتي بعضه بعد بعض، لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من طلقة واحدة. انتهى. وراجعي الفتوى: 242032.
والصواب أن يعرض الزوج مسألته على من تمكنه مشافهته من أهل العلم المختصين بالفتوى، المشهود لهم بالفقه والديانة؛ ليستفصلوا منه، ويفتوه على بينة.
والله أعلم.