الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم عدّة المختلِعة، وأكثرهم على أنها ثلاث حيضات.
وذهب آخرون إلى أنه تكفي حيضة واحدة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 469465، وقد رجّحنا فيها ما ذهب إليه الجمهور من أنها تعتدّ بثلاث حيضات، وكون الزوج لم يمسسها أكثر من عام ونصف قبل الطلاق أو الخلع؛ فهذا لا علاقة له بالعدّة؛ لأن العدّة حقّ لله تعالى، واجبة في حقّ كل مطلّقة دخل بها زوجها، وتراجع للفائدة الفتوى: 227785. وهذا فيما يتعلق بالشقّ الأول من السؤال.
وأما الشقّ الثاني، فإن كان المقصود به التحايل لأخذ الزوج مساعدة لا يستحقّها، إلا إذا كان الزواج قائمًا، والواقع أن الفُرقة قد وقعت؛ فلا يجوز له التحايل لأخذ المساعدة، أو مساعدته في ذلك؛ لما فيه من الإعانة على الإثم.
والواجب الالتزام بشروط الجهة المانحة، روى الترمذي عن عمرو بن عوف المزني -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم.
والله أعلم.