الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زكاة الصيدلية مثل زكاة غيرها من عروض التجارة، فإذا حال الحول على النقود التي اشتريت بها الصيدلية، فاعرف قيمة جميع الأدوية بسعر السوق، وأضف إليها ما لديك من نقود، أو عروض تجارية، إضافة إلى الديون التي لك على مُقِرٍّ بها، قادرٍ على قضائها -إن وجدت-، ثم أخرج الزكاة.
ولا تجب الزكاة في الأشياء الثابتة في الصيدلية، والتي لا تقصد للبيع، كالأثاث، وأدوات التبريد والتكييف، وأدوات المكاتب، وأجهزة الاتصال، ونحوها، إضافة إلى السيارات المستخدمة لمصالح الصيدلية -إن وجدت-.
وأما الديون التي عليك، فإنك تخصمها -سواء دين المستودع أم غيره-، ولا تضيفها إلى المال الزكويّ؛ بناء على مذهب الجمهور -من كون الدَّين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة، كالذهب، والفضة، وعروض التجارة-، إلا إذا كانت لديك أموال لا تجب فيها الزكاة، ولا تحتاج إليها في الأمور الضرورية -كالمأكل، والمشرب، والمسكن، ونحوها-؛ فإنك تجعلها في مقابل الدَّين، وتُخرِج الزكاة عن جميع مالك، وانظر الفتوى: 111959.
وحصّتك من المستودع الطبيّ ما دامت الإدارة تتولّى زكاتها، فليس عليك أن تزكيها؛ إذ لا تؤدى الزكاة مرتين.
والله أعلم.