الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد كتابة هذه العبارة، لا يحرم استعمال العطر، وقد بينا في فتاوى سابقة أن الحكم على العطور -بالإباحة، أو التحريم- يرجع إلى أصل المواد المكوّنة لها:
فإن كانت طاهرة، فهي مباحة، ما لم يترتب على استعمالها ضرر.
وإن كانت مركبة من مواد نجسة، ولم تستحل استحالة تامة عن وضعها السابق؛ فتكون نجسة حينئذ.
ولمزيد من الفائدة انظري الفتاوى: 31099، 134644، 420430.
والله أعلم.