الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التيمم شرع عند فقد الماء أو خوف المرض باستعماله.
قال الله تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا] (النساء: 43). فإن كان صاحب أبيك واجدا الماء فإنه يلزمه الوضوء، وإن لم يجد الماء وكان قادرا على تحصيله قبل خروج وقت الصلاة من المسجد الذي سمعتم أذانه أو غيره فإنه يؤخر الصلاة لذلك.
قال صاحب الزاد: والصلاة آخر الوقت لراجي الماء أولى. اهـ.
وأما إن خشي خروج الوقت قبل تحصيل الماء فإنه يتيمم للصلاة ولا حرج عليه.
وأما عن الاستنجاء فإن الإنسان مخير عند قضاء الحاجة بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة، ولا يجب تعين الاستنجاء بالماء، بل هو مخير ما لم يتجاوز الخارج مكان خروجه.
ولمزيد من الفائدة حول موضوع التيمم والاستجمار نحيل السائل إلى الفتويين التاليتين: 6921، 32839.
والله أعلم.