الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمنع الزوجة من الإنجاب لا أثر له على عصمة الزوجية، ولا علاقة بينه وبين نكاح المتعة، لكن طلب الولد حقّ للزوجين؛ لا يحقّ لأحدهما أن يمنع الآخر منه دون عذر. وراجع الفتوى: 330457.
وأمّا إجهاض الحمل؛ فمحرم لا يجوز، ولا طاعة للزوج فيه، إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم. وانظر الفتوى: 143889.
وحيث كان الإجهاض محرما؛ فالإثم على من باشره أو تسبب فيه أو أعان عليه، لكن الدية والكفارة -على القول بها- تكون على المباشر للإجهاض. وانظر الفتوى: 484120.
ولا تأثم المرأة في نزع مانع الحمل دون علم زوجها؛ لما سبق من كونه لا يحقّ له منعها من طلب الولد؛ لكن فعل ذلك قد يؤدي إلى خصومة وشحناء بين الزوجين، ولذا ينبغي محاولة إقناع الزوج بإزالة المانع، وذكر كلام أهل العلم له ، أو نحو ذلك من الطرق حتى يقتنع ويوافقها على رأيها.
وأمّا تواصل المرأة معك دون علم زوجها؛ فإن كان بعيدًا عن الريبة، وكان لحاجة معتبرة؛ ككونها لا يتيسر لها سوى هذا السبيل للسؤال عن الحكم الشرعي؛ فلا حرج عليها في ذلك.
والله أعلم.