الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الحاسوب مملوكاً لأبيك، فلا يجوز لك استعماله ولو في طلب العلم الشرعي، وشراء الكتب الدينية، إلا أن يأذن لك في ذلك؛ فصاحب الملك أحق بملكه، فلا يجوز لأحد التصرف فيه بغير إذنه، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}.
قال الرازي في تفسير هذه الآية: وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: أنه تعالى خص الأكل ههنا بالذكر وإن كانت سائر التصرفات الواقعة على الوجه الباطل محرمة. انتهى.
وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 304483.
وبدلاً من التصرف في هذا الحاسوب بغير إذن أبيك، حاوره بالحسنى، وحاول إقناعه بالسماح لك، واشفع إليه ببعض من لهم مكانة عنده، فعسى أن يتيسر لهم إقناعه.
وأما الكتب التي سبق واقتنيتها عن طريق الحاسوب، أو الكتب التي طلبتها، فلا حرج عليك في الانتفاع بها، مع الكف مستقبلاً عن استعمال الحاسوب إلا بإذن من والدك.
والله أعلم.