الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب الزكاة على البيوت إلا بشرطين:
الأول: أن تشترى بنية التجارة.
الثاني: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، فإذا توفر هذان الشرطان وجبت الزكاة لكل سنة، ولو لم تبع البيوت، وإذا لم تتوفر فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع.
وعليه، فلا زكاة عليك في البيوت التي اشتريتها بنية السكن أو بنية تأجيرها، وفي حالة ما إذا نويت بيعها فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا بعتها وحال الحول على قيمتها وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وكذا الأجور المستفادة منها، فإنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول، وكانت بالغة نصاباً بنفسها أو بما تنضم إليه.
وننبه هنا إلى مسألة لها تعلق بما سبق وهي: هل الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ومنها النقود وعروض التجارة أم لا؟
في هذه المسألة خلاف والراجح أنه يمنع وجوب الزكاة فلا تجب عليك الزكاة فيها ما دمت مديناً والمال الذي معك لا يبلغ نصاباً إذا قدر أنك قضيت به ما عليك من الدين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7675، والفتوى رقم: 13204.
وننبه ثانياً إلى أن حساب الزكاة يكون بالأشهر الهجرية وليس بالأشهر الميلادية.
والله أعلم.