الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك مسألتين:
المسألة الأولى: حكم استخدام الإبر لإزالة الألم عند الولادة، وقد سبق بيان حكم أخذها إذا كان الدواء مخدرا وذلك بالفتوى رقم: 43960، وإن لم يكن الدواء مخدرا فلا حرج في استخدامها إن لم يترتب على ذلك ضرر أعظم.
المسألة الثانية: الولادة بدون ألم من حيث الأجر، وهل تساوي في ذلك الولادة بألم؟ فنقول: إن من المقرر شرعا أن الأجر على قدر المشقة، وأصل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بشأن عمرتها من التنعيم: ولكنها على قدر نصبك، أو قال: نفقتك. ولا شك أن وجود الألم يجعل الولادة أكثر مشقة. وراجعي الفتوى رقم: 21797.
والله أعلم.