الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الإسلام التبني بشكل قاطع لا لبس فيه ولا ريب بنص كتاب الله عز وجل، حيث يقول: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [ سورة الأحزاب: 5]. وانظري الفتوى رقم: 9544، والفتوى رقم: 9619.
وعلى هذا؛ فالواجب على هذا الرجل الذي تبنى هذه الفتاة أن يسارع إلى إعلان التبرؤ منها أمام الناس بمن فيهم أبناؤه حتى لا يقعوا في محاذير شرعية في علاقتهم بهذه الفتاة من حيث المصافحة والخلوة بها أو ما شابه ذلك.
ثم إنه لا مانع من مواجهة هذه الفتاة بالحقيقة؛ لكن ينبغي أن يكون ذلك بشكل حكيم متدرج حتى تعلم أن أباها حقيقة هو ذلك الشاب الذي تزوج من أمها قبل من تعتقد أنه أبوها، ولا يؤثر في نسبتها إليه كون النكاح الذي جاءت نتيجة له نكاحا باطلا لتخلف شرط من شروط الصحة فيه وهو الولي ما دام الزوج يظن صحة النكاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. إلى أن قال: فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:الولد للفراش وللعاهر الحجر.
والله أعلم.