الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهنيئا لك بتوبتك مما كنت فيه من الغفلة والانشغال بالدنيا عن الآخرة، ومما ارتكبت من المعاصي والآثام.
واعلمي أن شروط التوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم أن لا يعاد إليه، فمن تمام توبتك أن تبتعدي عن الشاب الثاني هذا الذي يريد أن يتزوجك، ولا تطلعي معه ولا يختلِ بك، ولا ير منك أو يمس من يديك شيئا قبل أن يتم العقد الشرعي بينكما.
وكونه هو السبب في هدايتك لا يبيح له ولا لك معه شيئا مما هو محرم.
وأما ما سألت عنه من أمر القرض الربوي فإنه أمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.قال الله تعالى: [الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ] (البقرة: 275). وتوعد الله بالحرب متعاطيه إن لم يتركه ويتوب منه، قال: [فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ] (البقرة: 279).
ومن تمام توبتك منه أن لا تدفعي الفوائد الربوية إن استطعت إلى منعها سبيلا، لأن دفعها فيه إعانة لأصحاب الربا على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).
وإذا كان الشاب الذي ذكرت يستطيع حقا أن يخلصك من دفع هذه الفوائد مقابل مبلغ تعطينه له فلا بأس بذلك، وليس هذا رشوة طالما أن القصد منه دفع باطل، لأن الرشوة هي دفع المال لإبطال الحق أو إحقاق الباطل، وراجعي في تعريفها الفتوى رقم: 17929.
وما ذكرت من خبر هذا الشاب الذي يهددك بصور وأشرطة وبالفضيحة لك ولأهلك.. فإذا كنت لا تجدين وسيلة للتخلص مما يهددك به إلا أن تعطيه مبلغا من المال فلا ينبغي أن تترددي في دفع هذا المبلغ لأن صون الإنسان عرضه واجب علي،ه وهو إحدى الضروريات الست.
وإذا كان الذي أجيب عنه هو غير ما أردت فوضحي لنا سؤالك، عسى أن نجد لك الجواب المناسب.
والله أعلم.