الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي للرجال عن التحلي بالذهب ولبس الحرير.
قال الإمام مسلم في صحيحه: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام.
وروى بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا الحديث وغيره يدل على أن النهي للتحريم وليس للكراهة، وقد نقل النووي في شرح مسلم الإجماع على ذلك فقال: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال؛ إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد أنه أباحه، وعن بعض أنه مكروه لا حرام، وهذان النقلان باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه.
والحاصل أن لبس الذهب حرام على الرجال، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1703.