الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت العقود التي وقعها المدرسون مع المؤسسات المستخدمة لهم تقتضي بقاءهم في أماكن الخدمة في فترات الإجازة، فإن من واجبهم أن يفوا بتلك العقود، ولا يخالفوا ما اشترط فيها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود.
ولا تحل للعمال مرتباتهم إلا إذا أنجزوا أعمالهم على الكيفية المتفق معهم عليها، ومنها البقاء في أماكن الخدمة إبان الإجازة إذا اشترط عليهم.
وأما توقيع بعضهم نيابة عن بعض، فهو غش وتدليس ولا يجوز، ومن الجدير بالذكر هنا أن الهيئة المشرفة على تلك المؤسسات إذا كانت تسمح للموظفين أو بعضهم بعدم الحضور في فترة الإجازة فلا حرج عليهم حينئذ في عدم الحضور إذا كانت مخولة ذلك من طرف السلطة المحلية.
والله أعلم.