الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاة الحلي على قولين، فمنهم من قال لا زكاة في ا لحلي وهو قول الجمهور ومنهم من أوجب فيه الزكاة، كما في الفتوى رقم: 2870.
ولا شك أن القول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأحوط والأبرأ للذمة خروجاً من الخلاف وتغليباً لحظ الفقراء، وإنما تجب الزكاة في الحلي على القول بوجوبها فيه إذا بلغ خمسة وثمانين جراماً فأكثر وحال عليه الحول فعند ذلك تجب فيه الزكاة، ومقدارها 2.5 % من الذهب عينه وليس القيمة، أي أن الأصل في إخراج زكاة الذهب هو أن تخرجي من عين الذهب 2.5 جرام من كل 100جرام.
وأما إن أردت أن تخرجي القيمة النقدية بدل الذهب حيث كان ذلك أصلح للفقير فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في السوق وقت وجوب الزكاة فتخرجين من قيمة جميع الذهب 2.5% أي ربع العشر.
وأما عن السنوات الماضية فإنك تتحرين قدر المستطاع معرفة كمية الذهب في تلك السنوات لكل سنة وتخرجين الزكاة عن كل سنة من حسب ذلك، فإذا نقص أو زاد في سنة عن سنة أخرى عملت بمقتضى ذلك النقص أو الزيادة.
والبنتان المشتركان في هذا الذهب تزكى كل واحدة منهما نصيبها منه إن بلغ نصاباً أو زاد عليه سواء كان نصف الذهب أو ربعه أو ثلثه، ولا فرق بين أن تخرجا جميع الواجب على مجمل الذهب أو تخرج كل واحدة عن نصيبها وهذا هو جواب السؤال الثالث.
أما عن السؤال الرابع فقد مر معنا أن إخراج الزكاة يكون من عين الذهب أو من قيمته فإذا كانت البنت ليس لها مصدر دخل فلتخرج 2.5 % من الذهب عينه، ولوليها أن ينوب عنها فيخرج من ماله الخاص بشرط أن يعلمها بذلك وأن تكون نيته منعقدة على أن ما يخرجه زكاة عن مالها ولا يكون محسوباً من زكاة ماله، كما في الفتوى رقم: 7411.
ونلفت نظر السائلة إلى أن وجوب الزكاة في الذهب المشترك إنما يكون إذا بلغ نصيب كل واحدة النصاب، أما إذا نقص نصيب إحداهما عن النصاب لم تجب فيه الزكاة ولو كان يبلغ النصاب بجمعه مع نصيب الأخرى.
والله أعلم.