الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن السائلة أقرضت زوجها الذهب، وهو الذي باعه ليأخذ ثمنه، ولذلك ثبت الذهب نفسه دينًا في ذمته، وليس الثمن الذي باعه به.
وعلى ذلك؛ فالواجب عليه أن يرد مثل وزنه الذي قبضه من زوجته، سواء أوافق ذلك وزن الصائغ الذي اشتراه أو خالفه. فالمعتبر هو الوزن الفعلي الذي قبضه الزوج من زوجته. وانظري للفائدة الفتويين: 16733، 480829.
فإن اختلفتما في الوزن الذي قبضه الزوج، فهذه ليست مسألة فتوى، وإنما مسألة خصومة ونزاع، تحتاج لسماع الطرفين، وإدراك حقيقة الدعوى، والاطلاع على البينات.
والله أعلم.