الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحائض يصح لها أن تفعل كل أفعال الحج غير الطواف، وأما الطواف فجمهور أهل العلم على أن الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحته، لما روى الشيخان من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما جاءها الحيض: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
وعليه فإذا كنت فعلت بعض أفعال الحج وأنت حائض فلا بأس بذلك إلا أن يكون طوافاً، والطواف إذا كنت فعلته أثناء تقطع الدورة، وكنت قد اغتسلت من الدورة وأكملته وأنت في طهر، فلا يفسده ما ينزل من الدم بعد كماله، قال خليل فيمن تقطع طهرها: وتغتسل كلما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ.
ومثل هذه المذكورات الطواف، فإن لها أن تفعله أثناء الطهر ولو عاودها الدم بعد ذلك، وراجعي فيه الفتوى رقم: 44718.
والله أعلم.