موقف الشرع من لبس النساء للذهب عند التعزية

19-7-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم لبس الذهب للمرأة أثناء العزاء؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحل الله لبس الذهب للنساء وحرمه على الرجال، روى أبو داود والنسائي وأحمد بسند جيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه في رواية: حل لإناثهم.

وروى أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها. 

والتعزية لأهل الميت مستحبة لما ورد فيها من الأحاديث، روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى أخاه في مصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. 

ولم يرد في السنة أمر بلبس النساء للذهب عند التعزية ولا نهي عن ذلك فبقي -إذاً- على أصله من الإباحة لهن، وإذا كنت تسأل عن حكم لبسه بالنسبة لأهل الميت، فالأصل أنه مباح لنسائهم سوى زوجة المتوفى فإنه يحرم عليها أثناء العدة مثل سائر أنواع الزينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتوفى عنها زوجها: لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. رواه أبو داود.

والله أعلم.     

www.islamweb.net