الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أهل العلم لم يختلفوا في كفر تارك الصلاة جحوداً لوجوبها، وبالتالي فهم متفقون على سقوط القضاء إذا تاب المرتد من كفره.
وأما تركها كسلاً، فالمرجح من الأقوال فيه هو التفصيل بين من يصلي تارة ويترك أخرى، وبين من يترك بالكلية فيحكم بكفر الثاني دون الأول، ومن أهل العلم من قال بكفر من ترك عمداً كسلاً مطلقاً قلَّ المتروك أو كثر، ومنهم من قال لا يكفر من ترك تكاسلاً ولو ترك سنين كثيرة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، والراجح هو ما قدمناه من التفصيل، ومع ذلك فإننا نقول بأن الأخذ بمذهب الجمهور في باب القضاء أحوط وأبرأ للذمة.
وعليه، فإذا كان التائب المسؤول عنه هنا ممن كان جاحداً وجوب الصلاة، فهذا لا خلاف في أن القضاء ليس واجباً عليه، وإن كان تاركاً لها كسلاً فقط، فقد علمت الراجح فيه، فإن أحب أن يحتاط لدينه ويقضي الصلوات التي كان تركها فذلك أفضل له، لأنه يخرج به من الخلاف.
والله أعلم.