الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك، وأن يسهل أمرك، وأن يصلح ما بينك وبين عمك.
أما عن سؤالك، فقد اشتمل على عدة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق بذهابك إلى الكاهن ليخبرك بمكان المسروق، وهذا العمل حرام، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره من هذا العمل.
والأمر الثاني: حكم الشركة مع عمك على أن منه بعض رأس المال، ومنك الجهد وبعض رأس المال، وهذه الشركة قد اشتملت على أمر فيه خلاف كبير بين أهل العلم: وهو شركة الأعمال، حيث إنك مشارك بعملك مع جزء من رأس المال، وأكثر من أجاز شركة الأعمال اشترطوا أن يكون العمل من كل الشركاء، وقد أجاز طائفة من الحنابلة أن يكون العمل من أحد الشركاء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35493، والفتوى رقم: 35162.
فعلى قول المانعين: إذا حصلت هذه الشركة فإن العقد غير صحيح, وصاحب الجهد (وهو أنت) يستحق أجرة المثل، وما وراء ذلك يكون بحسب نصيب كل واحد ربحا وخسارة.
وعلى قول المجيزين: فالأمر على ما تم الاتفاق عليه بينكما من تقسيم الربح والخسارة.
والأمر الثالث: ما يتعلق بالمشكلة المالية الحاصلة بينك وبين عمك، والحكم فيها: أن عمك شريك في الربح والخسارة بحسب الاتفاق، فلا يجوز له المطالبة بما زاد على الاتفاق.
لكن إذا كان عمك قد انسحب من الشركة فعلاً قبل أن تحصل السرقة فلا علاقة له بسرقة الجهاز، ويكون له ما تم الاتفاق عليه عند الانسحاب, إلا أنك -أخي الكريم- لم تبين لنا هل تم الانسحاب فعلاً، وكيف تم الانسحاب؟ وهل هو انسحاب فعلي؟ أم وعد بالانسحاب؟
والأمر الرابع: قولك لعمك: عندما أتحصل على مال سأقوم بدفع زيادة في رأس المال، وهذا يعني أن في ذمتك للشركة دينا، وهو ما تم الاتفاق عليه، حيث لم تحدد لنا مقداره.
وعليه؛ فيضاف هذا المبلغ منك للشركة عند المفاصلة.
والأمر الخامس: كون عمك كون ثروته من السجائر وتهريب البضائع لا يعفيك من التزاماتك وما تم الاتفاق عليه, وكان ينبغي عليك البعد عن مشاركة من هذا حاله لوجود الشبهة في ماله.
والأمر السادس: ما هو حاصل بينكم من القطيعة الآن حيث إن ذلك لا يجوز ويجب أن تعودا للتواصل. وننصحك بالعفو والصفح والمبادرة بالوصل. وراجع الفتوى رقم: 4417.
والله أعلم.