الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا حكم سباق الهجن بصورته الحالية، مع أحكام المسابقات الأخرى التي ذكرها السائل وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 28255 و 5822 و 11845.
وننبه زيادة على ما ذكر هناك إلى أن الذين يمارسون هذه الأمور يضعون أطفالا صغارا على ظهور الإبل وهي سريعة السير، لتكون أخف عليها من الكبار، مما يؤدي إلى ضعف بنيتهم وإصابتهم بكثير من الأمراض كالعقم ونحوه، وهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وإذا أتلف إنسان خيلا أو إبلا ونحوها مما يجوز السباق بها ضمنها بقيمتها، لأنها لم تتخذ من أجل اللحم أو الوبر أو العمل، وإنما اتخذت للسباق، وقد يزيد ثمنها كثيرا لأجل هذا. قال المواق في التاج والإكليل: مَنْ جَنَى عَلَى بَهِيمَةٍ شَيْئًا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا, فَإِنْ قَتَلَهَا غَرِمَ قِيمَتَهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ.انتهى.
هذا؛ إذا أتلفها مع إمكان التحرز من إتلافها، أما إذا لم يمكنه التحرز من إتلافها، كمن يقود سيارة بطريقة معتادة وبدون أي زيادة في السرعة المحددة من طرف أهل الاختصاص ـ وهم هنا رجال المرور ـ ففاجأته الدابة، وفعل أقصى ما يستطيع فعله لتفادي قتلها، ولم يتمكن من ذلك فلا ضمان عليه، لقاعدة: ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه. وراجع الفتوى رقم: 15533.
أما إذا وقع التلف على حيوان لا يجوز المسابقة عليه كالديك للهراش، أو الغنم للجمال، ونحو ذلك، فلا تضمن إلا بقيمتها الأصلية التي تشبه فيها غيرها من جنسها، ولا يعتبر ما تميزت به من الهراش أو الجمال، لأنها منفعة غير معتبرة شرعا كالجارية المغنية التي كانت لأيتام، فأفتى فيها الإمام أحمد -رحمه الله- بأنها لا تباع على أنها مغنية، بل تباع على أنها ساذجة وإن رخص سعرها.
والله أعلم.