الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكيفية الغسل من الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 6133.
وحديث أم سلمة رواه مسلم وأصحاب السنن ولفظ مسلم: عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك فتطهرين. وزاد الترمذي في سننه: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها.انتهى.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة وغيرها من النساء في عدم نقض الشعر أثناء الغسل من الجنابة لكن أمرها بغسله ثلاث مرات حتى تستوعبه بالماء كله بما في ذلك أصول الشعر، فالحديث ليس فيه ذكر للمسح وإنما فيه التخفيف من نقض الضفائر.
وعليه؛ فلا يجزئك المسح على الرأس أو بل فروته مع القدرة على غسل الشعر، لكن لا يلزمك نقض ضفائر الرأس إذا كان مضفوراً بعد استيعابه بالماء، وراجعي الفتوى رقم: 21311.
وأسبوع الزواج أو ليلة الزفاف لا يبرر أي منهما التفريط في واجب من واجبات الغسل كتخليل الشعر واستيعابه بالماء بل يستوي في وجوب هذا أسبوع الزفاف وغيره، وراجعي الفتوى رقم: 11451.
والضفائر: جمع ضفيرة، وهي كل مجموعة من الشعر تفتل وتجمع وحدها، قال ابن منظور في لسان العرب: وكل خصلة من شعر المرأة تضفر على حدة ضفيرة، وجمعها ضفائر.
قال ابن سيده: والضفر كل خصلة من الشعر على حدتها.انتهى.
والله أعلم.