الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المرأة يجب عليها طاعة زوجها بالمعروف كما بينا في الفتوى رقم: 1780، والفتوى رقم: 9218.
وعليه؛ فالواجب عليك الرجوع إلى بيت زوجك ما دام أنه طلب منك ذلك وإلا كنت في حكم الناشز، وقد مضى حكمها في الفتوى رقم: 11797.
لكن إن كان يلحقك ضرر على نفسك أو عرضك بسكناك لوحدك أثناء غياب زوجك فلا يجب عليك امتثال أمره في الذهاب إلى البيت، وبالتالي لا تعدين ناشزاً بهذا العصيان، وبخصوص ما ذكرت من حلف زوجك بالطلاق فالواضح فيه أنه طلاق معلق وحكمه أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، وهو هنا أخذه لك من بيت أبيك، ولا فرق بين أن يكون قصده بذلك الطلاق أو التهديد به، وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد به مجرد التهديد فلا يلزمه إلا كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 3795.
وننبه في الأخير إلى أن قذف الرجل زوجته المحصنة العفيفة بالزنا هو معصية كبيرة وأمارة على فسقه إذا لم تكن له بينة، قال ابن قدامة في المغني: إذا قذف الرجل زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن، فإن لم يأت بأربعة شهداء أو امتنع عن اللعان لزمه ذلك كله. انتهى.
والله أعلم.