اشتراط ضمان رأس المال في الاستثمار لا يجوز

14-8-2000 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ وفق الله لي صديقاً لديه مشروع تجاري قائم ويحقق أرباحا ، ولكن هذا الصديق مر بضائقة مالية لم يجد حلا لمواجهتها والحصول على سيولة مالية إلا أن عرض علي الدخول معه في مشروعه كمساهم لمدة عام ودفعت له مبلغا اتفقنا على أنه يمثل نسبة معينة من رأس مال المشروع والأرباح تبعا لذلك تكون نسبتي منها تعادل نسبتي من رأس المال . وبعد انتهاء العام الذي حدد للمساهمة فأنا وهو بالخيار إن أراد الطرفان الاستمرار فلا مانع وإن أراد كلانا أو أحدنا إنهاء المساهمة فعندها لي الحق في استعادة رأس المال الذي دفعته كاملا ( أي أن رأس المال مضمون ) إضافة إلى ما تحقق لي من أرباح كنت قد حصلت عليها في حينه. فما حكم هذه المعاملة. وفقكم الله

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل جواز هذه المعاملة إذا خلت من شرط محرم كاشتراط ضمان رأس المال، لأن اشتراط ذلك يخرج المعاملة عن كونها شركة أو مضاربة، ويدخلها تحت القرض، والقرض إذا تبعه ربح أو فائدة كان قرضا ربوياً محرماً. لكن لهذه المعاملة صورة صحيحة قد تشتبه مع الصورة المحرمة، وذلك بأن يتم الاتفاق على عدم ضمان رأس المال خلال سنة الاستثمار، وأن يكون كلاكما معرضاً للخسارة أو الربح ـ على قدر حصته ـ فإذا انتهى العام كنت مخيراً بين أن تستمر لمدة أخرى، أو تنهي الشركة وذلك بأخذ رأس مالك وما لحق من ربح أو خسارة.
أما الصورة المحرمة فهي أن يتم الاتفاق على استثمار المبلغ مدة سنة، فإذا ما انقضت أخذت رأس مالك كاملاً ولو مع وجود الخسارة، إضافة إلى الربح في حال وجوده. وهذا قرض ربوي في الحقيقة كما سبق. والله أعلم.

www.islamweb.net