الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمضمضة إذا ترتب عليها وصول الماء إلى حلق الصائم فقد بطل صومه عند المالكية والحنفية سواء كان ذلك في الوضوء أو غيره، وسواء كان الصوم فرضا أو نافلة، وعند الحنابلة لا يؤثر ذلك على الصوم إذا كان في الوضوء، وإذا كان غيره فلهم تفصيل في ذلك، ففي الفروع لابن مفلح: وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر، وإن زاد على الثلاث في أحدهما أو بالغ فيه، فوجهان: واختار صاحب المحرر: يبطل بالمبالغة, للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول فيها, بخلاف المجاوزة، وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة: يعجبني أن يعيد، وإن تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء, وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره, نص عليه. وفي الفطر به الخلاف في الزائدة على الثلاث. إلى أن قال: وقال صاحب المحرر: إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة وإن كان عبثا فكمجاوزة الثلاث.انتهى.
وعليه؛ فالمضمضة إذا كانت لغرض مشروع كغسل نجاسة وسبق شيء من الماء إلى الحلق فلا تبطل الصوم عند الحنابلة لأنها كالمضمضة أثناء الوضوء، وإن كان عبثا فوجهان: بطلان الصوم وعدمه.
وعند الحنفية والمالكية بطلان الصوم بسبب وصول الماء إلى الحلق عن طريق المضمضة سواء كان ذلك في الوضوء أو غيره.
والله أعلم.