الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن الصدق والوفاء بالوعد عدم الإقدام على فسخ الخطبة لغير عذر شرعي، ففسخها لغير مبرر شرعي يعتبر من إخلاف الوعد الذي هو صفة من صفات المنافقين، وللمزيد عن هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم: 18857.
وقبولك لخطبة الرجل الذي سبق له خطبة صديقتك ليس خيانة ما دامت الخطبة قد فسخت، وبالتالي فلا داعي لشعورك بالحرج، علماً بأن الزواج من الرجل المتزوج أو الركون إليه في الخطبة لا يعد خيانة، إذ الرجل له الجمع بين امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً، والمنهي عنه إنما هو خطبة المرأة المخطوبة.
وأما الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي أو ما يسمى بأطفال الأنابيب فله عدة حالات منها ما هو جائز، ومنها ما هو محرم، وراجعي التفصيل في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5995. وإجهاض الجنين المتعمد لا يجوز إلا عند تحقق الضرر المعتبر شرعاً أو الخوف على حياة الأم أو ظنه ظناً قوياً، وراجعي التفصيل في الفتوى التالية: 2385.
ثم لا داعي لشعورك بالحزن والقلق، فأنت لم تفرطي في فعل أمر مطلوب اتجاههن، وإنما المطلوب المسارعة بدفنهن ما دمن قد ولدن ميتات، وقد حصل ذلك، وزيارتهن في المقبرة جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم بالشروط المطلوب توفرها، والتي هي مفصلة في الفتوى رقم: 3592.
والله أعلم.