الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: استحقاق هذا الشخص للأجرة مقابل عمله: وهذا راجع إلى الاتفاق معه عند العقد، ولذلك ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون قد تم الاتفاق معه على أنه متطوع لا أجرة له، وفي هذه الحالة لا يستحق شيئا من الأجرة إلا أن يعطيه القائمون على الجمعية شيئا تكرما. والحالة الثانية: أن يكون قد تم الاتفاق معه على أن له أجرة محددة وفي هذه الحالة يستحق الأجرة المتفق عليها. والحالة الثالثة: ألا يكون قد تم الاتفاق معه على شيء، فهذا يستحق أجرة المثل في مذهب جمهور العلماء، قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: " لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة أو عجينه لمن يخبزه أو لحما لمن يطبخه أو حبا لمن يطحنه أو متاعا لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للأجرة على ذلك وجب له أجرة مثله، وإن لم يشترط معه ذلك عند جمهور أهل العلم. حتى عند المنكرين لذلك، فإنهم ينكرونه بألسنتهم ولا يمكنهم العمل إلا به".
والأمر الثاني: ما يتعلق بالتأمين الذي وصل المال للجمعية عن طريقه: ولم يبين لنا السائل هل هذا التأمين تعاوني أم هو تجاري؟ كما لم يبين لنا هل الجمعية هي المؤمن أم هي مستفيدة من التأمين لضرر وقع عليها من أحد المؤمنين؟
وعل كلٍ فقد تقدم الكلام مفصلا عن هذه المسائل في الفتاوى التالية:472 ، 50136 ، 29228
والأمر الثالث: مطالبة هذا الشخص لمبلغ كبير مدعيا أن شركة التأمين جعلت له نصيبا من هذا المال: وهذه النقطة لا يمكننا الجواب عليها بالتفصيل لأن تصورها غير واضح بالنسبة لنا، فالرجاء من السائل توضيحها حتى تتسنى لنا الاجابة عليها.