الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل هو تحريم إطلاق هذه العبارة على ما لم يعلم تحريمه شرعاً؛ لقول الله تعالى: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النحل:116-117}. ولكنه قد كثر استعمال هذه الكلمة عند بعض المجتمعات في التنفير من الشيء الذي قيل إنه حرام، يقولون حرام عليك بمعنى أنه لا يليق بك، ولا يعنون المحرم الذي حرمه الله، وقد يكون ما تسألين عنه من هذا الباب، فإذا كان كذلك فربما لا يكون فيه حرج ولا إثم، مع أنه لا شك أن الأفضل والأحوط تجنب مثل هذا الإطلاق قدر المستطاع، وراجعي في حكم ضرب الولد الفتوى رقم: 24777.
والله أعلم.