لا يتبع المجتهد إذا أخطأ وإن كان معذورا مأجورا

12-8-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أسألكم جزاكم الله خيرا عن سؤال حار فيه الكثير من الشباب المسلم هذه الأيام وإن هذا السؤال يتعلق حقيقة بقضية إصدار بعض العلماء لفتاوى قد تبلغ درجة الشّذوذ ويحار أي مسلم من أهل السنة والجماعة في قبولها أو رفضهاوهي (فتاوى الشيخ القرضاوي ) ومثل هذه الفتاوى قد تتناقض أشد التناقض مع كثير من الفتاوى كبار العلماء والمفتين للجنة الإفتاء في السعودية فمثلا نجد القرضاوي يجيز المصافحة مع الكراهة ويجيز أيضا الغناء ولكن وفق ضوابط... ونرى في الطرف المقابل علماء من أكابر العلماء في السعودية يسردون ويدندنون دائما حول الآيات والأحاديث ويقول الكثير منهم بإجماع الأمة على تحريم المعازف والمصافحة مثلا ويعتبرون أن مخالفة القرضاوي لذلك (على الرغم من استدلاله بالتحليل من بعض أقوال السلف في هذا الأمر) لا يلتفت إليها ولا تنقض الإجماع على هذا التحريم .... آسف للإطالة وأتمنى أن تفتونا في هذا الأمر المهم جدا مأجورين

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوجب الله على المسلمين عند الاختلاف مسلكا واحدا وهو رد الأمر إلى الله ورسوله، قال الله تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ {الشورى: 10} وكلمة "شيء" نكرة في سياق الشرط فتعم، يعني أي شيء كبيرا أو صغيرا، وقال تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا {النساء: 59} وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فالواجب على كل مسلم قادر على فهم الأدلة عند اختلاف أهل العلم أن ينظر الدليل الصحيح بفهم السلف ويتبعه. قال الإمام الشافعي: واتفقوا أنه لا يحل لأحد قد استبانت له سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها لقول أحد كائنا من كان.

أما عوام المسلمين فالواجب عليهم عند اختلاف العلماء أن يتبعوا الأعلم والأورع، وهذا معلوم نص عليه علماء الأصول في مباحث التقليد، ولا يعني هذا تأثيم العالم المخالف إذا بذل وسعه في الوصول إلى الصواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه عن عمرو بن العاص. ولكن كونه معذورا مأجورا عند الله لا يعني اتباعه فيما أخطأ فيه.

والله أعلم.  

 

 

 

www.islamweb.net