الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الذي يرث هذه الجدة أبناء ابنها للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وأما أولاد الإخوة فلا يرثون مع وجود أولاد الابن لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة كما ذكر أهل العلم، قال الدمياطي في إعانة الطالبين: فإذا اجتمعت عصبات فمن كانت جهته مقدمة فهو مقدم كابن وأب وأخ وهكذا، فالأول مقدم على الثاني والثاني مقدم على الثالث وهكذا، والمقدم يحجب المؤخر، هذا إذا اختلفت الجهة فإذا اتحدت قدم بالقرب في الدرجة كالابن وابن الابن وكابن الأخ ولو لأب وابن ابن الأخ ولو شقيقا فيقدم الأول على الثاني لقربه في الدرجة مع اتحادهما في الجهة وإذا استويا قربا قدم بالقوة كأخ شقيق وأخ لأب وكعم شقيق وعم لأب فيقدم الأول منهما على الثاني لقوته عنه فإن الأول أدلى بأصلين والثاني أدلى بأصل واحد وإلى ذلك أشار الجعبري بقوله:
فبالجهة التقديم ثم بقربه * وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
وأما أولاد الأخوات فلا يرثون أصلاً.