الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه التأمينات لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون إسلامية: فلا حرج في المشاركة فيها والاستفادة من التعويضات التي تدفعها للمشتركين.
والحالة الثانية: أن تكون تجارية، ولهذه الحالة حالتان:
الأولى: أن تكون من قبل شركات خاصة فلا تجوز المشاركة فيها لما في ذلك من الغرر واستثمار الأموال في الربا، أما عن الاستفادة من تعويضاتهم فلا حرج في أخذ الشخص مقدار ما أخذ منه فقط.
والثانية: أن تكون من قبل الدولة فتجوز المشاركة فيها بشرط ألا تستثمر الدولة أموال التأمين في الربا والحرام، وكذا إذا كان التأمين إجباريا لا خيار للشخص فيه ولا حيلة لديه في الإفلات منه، أما عن الاستفادة من تعويضاتهم في هذه الحالة فلا حرج في ذلك ولو كان بأكثر مما أخذ من الشخص؛ لأن الزائد عبارة عن هبة ومنحة من الدولة، ولكل شخص في الدولة حق في خزينتها، وراجع تفصيل ما سبق في الفتاوى التالية: 472/50136/9532.
والله أعلم.