الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجارة هي من العقود اللازمة، ولا يجوز لواحد من الطرفين نقضها قبل انقضاء المدة المتفق عليها إلا بموافقة الطرف الآخر. قال ابن قدامة في "المغني": والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهم فسخها، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
وهذا إذا كان الطرفان اتفقا على مدة من الزمن محددة، وهو ما يسميه الفقهاء وجيبة. وأما ما يسمى بالمشاهرة وهو أن يؤاجره على أن كل شهر مثلا بكذا من غير تحديد مدة تنتهي إليها الإجارة فهذا النوع من العقود صحيح عند المالكية والحنفية وبعض الحنابلة وأبي ثور، ورآه الشافعية غير صحيح لعدم تحديد مدة الإجارة، وعلى القول بصحته فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء، قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل نحو كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء...
وعليه، فلا مانع من العمل بنية تركه متى أراد العامل إذا كان مشاهرة.
والله أعلم.