الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لهذا الرجل الهداية مما يفعل، وليعلم أنه في حال امتناعه وتعنته عن تزويج ابنته من الكفء يعتبر عاضلا وتسقط ولايته، وتنتقل إلى الذي يليه، ويمكنكم رفع الأمر إلى القضاء، وقد بين العلماء ترتيب الأولياء، وليس من الأولياء الخال لأنه ليس من العصبات، وانظر الفتوى رقم: 22277، والفتوى رقم: 32427،.
وقد بين أهل العلم ما يحصل به العضل، فقال المحلي: وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه، وإن كان امتناعه لنقص المهر، لأن المهر يتمحض حقاً لها بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء، فلا يكون امتناعه عضلاً، لأن له حقاً في الكفاءة، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج، بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به، والمرأة والخاطب حاضران، أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار بخلاف ما إذا حضر، فإنه إن زوج فقد حصل الغرض وإلا فعاضل فلا معنى للبينة عند حضوره، ولو عينت كفؤا وأراد الأب المجبر كفؤا غيره فله ذلك في الأصح، لأنه أكمل نظراً منها، والثاني: لا إعفافاً لها، وهو قوي، أما غير المجبر فليس له تزويجها من غير من عينته جزماً.
وننبه هاتين البنتين إلى عظيم حق والدهما عليهما، ووجوب بره وإن أساء معاملتهما، وعليهما أن يطلعا على الفتوى رقم: 8173، والفتوى رقم: 4296.
والله أعلم.