الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الميتة منحصرين فيمن ذكرت، فإن تركتها تقسم حسب الآتي:
للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}، والنصف الباقي يرثه أخوها لأب تعصيباً، لأنه أقرب الأحياء إليها، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما أخوها الشقيق الذي توفي قبلها فلا يصح إرثه منها، فمن شروط الإرث المتفق عليها استقرار حياة الوارث بعد الموروث، وأما أبناؤه فلا يحق لهم أن يرثوا عمتهم عند وجود أخيها فأخوها أولى منهم بالأرث، لأنه الأقرب كما جاء في الحديث الذي سبق.
والله أعلم.