الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بالربا حرام، وهو عين الربا سواء كان ذلك لأجل الزواج أو لأجل مشروع أو غير ذلك، ولا يجوز ذلك إلا في حالة الضرورة الملجئة التي لا يجد صاحبها ما يدفعها به غير الربا. وراجع للاقتراض لأجل الزواج الفتوى رقم: 10959 . وراجع للاقتراض لأجل مشروع الفتوى رقم: 51500. وراجع للاقتراض لأجل الضرورة الفتوى رقم: 1420 . وسواء أخذت هذا القرض أنت أو أخذته لك أختك لأنك في الحالة الأولى مباشر لعقد الربا، وفي الحالة الثانية معين على عقد الربا، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.