الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هي المشتركة في التأمين فلا يجوز لها أن تأخذ من شركة التأمين إلا في حدود الأقساط التي دفعتها ولا حق لها فيما زاد على ذلك، ومحل ذلك إذا كان التأمين تأمينا تجاريا، فإذا كان التأمين تأمينا تعاونيا فلا حرج أن تأخذ من الشركة ما تعطيه لها.
وأما إذا كان المتسبب فيما لحق بها من ضرر هو المشترك في التأمين وأحالها على شركة التأمين لقبض ما تستحقه عليه من تعويض عن هذا الضرر، فلا حرج عليها أن تأخذ هذا التعويض من شركة التأمين، لأن للمتضرر أن يقبض التعويض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في الضرر، سواء كان شركة التأمين أو غيرها، لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 472، 11066، 28964.
والله أعلم.