الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلوات التي صليتها بالوضوء وأنت على جنابة غير صحيحة، ويلزمك إعادتها لأمور.
1ـ أن الجنب إذا لم يجد ماءً فإنه يتيمم للصلاة ولا يتوضأ، ودليل ذلك قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً {المائدة: 6}، وروى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟! فقال: يارسول الله أصابتني جنابة ولا ماء؟ فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والأدلة على ذلك كثيرة. وبما أنك صليت من غير أن تتيمم. فصلاتك غير صحيحة ويلزمك إعادتها. 2ـ أنه لا يتصور عدم وجود الماء قرب بيت أخيك لا سيما وأنه يسكن في الرياض، وكون الماء انقطع عن شقة أخيك لا يعني أنه يجوز لك أن تتيمم بمجرد انقطاعه عن شقة أخيك، بل لابد من البحث عن الماء في مكان قريب منك لقوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. وكان عليك أن تغتسل من ماء المسجد إذا كان به ماء، وكان الواجب عليك أيضا أن تسأل أهل العلم في وقتها وليس بعد شهر. ولمعرفة شروط صحة التيمم نحيلك للفتوى رقم: 12699.