الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1 }، وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
فالواجب على هذه المرأة أن تفي بما تم الاتفاق عليه معها، والواجب عليكن الوفاء بالأجرة المتفق عليها, لأن الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بالتراضي.
واعلمي أن الأجير متى سلم نفسه، ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله، فإنه يستحق الأجرة كاملة ولو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد، ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ، كأن يعجز عن العمل، أو يمرض مرضا لا يمكن معه القيام بالعمل.
وعليه؛ فيلزمكن دفع الأجرة لهذه المرأة ما دامت قائمة بما تم الاتفاق عليه ومستعدة لإكمال الدورة، ويلزمها رد ما غصبته من أغراضكن, مع الإشارة إلى أنك لم تبيني لنا سبب عدم استفادتكن من الدورة إلا درسا واحدا في الأسبوع, فهل هو صعوبة الدرس؟ أم أن المرأة كانت تكرر الدرس بدون حاجة؟ أم تكرره للحاجة؟ أم أن المرأة تتغيب عن بعض الحصص؟ أم ماذا؟
وعلى كل؛ فإذا كان قد حصل منها تقصير في ذلك فلكن أن تخصمن من الأجرة بقدر ذلك التقصير لا أن تخصمن كل الأجرة أو أكثر من مقدار تقصيرها. قال البجيرمي في حاشيته على المنهج: ولو وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر, وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة.
والذي ننصحكن به هو الاستمرار في الدورة وإعطاء المرأة حقها مع الاتفاق معها على حل لمشكلة البطء في الاستفادة.
أما عن عدم صلاة هذه المرأة وما تفعله من الحرام فإنه لا أثر له في عقد الإجارة الذي تم الاتفاق عليه, نعم؛ يجب عليكن نهيها عن هذه المنكرات وأمرها بالتوبة إلى الله من ذلك.
وللفائدة؛ فقد تقدمت لنا عدة فتاوى في حكم صالونات التجميل، فراجعي مثلا الفتوى رقم: 2984.
والله أعلم.