الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأشياء المذكورة قبل أن تتحول إلى مسكر فهي طاهرة، وأما إذا تحولت إلى مسكر فهي نجسة، ويجب على المسلم أن يطهر منها جسده وثوبه ومكان صلاته.
وأما ما كان منها جامداً فهو طاهر حسا ولو أسكر، وعلى هذا فعصير النخل طاهر ما لم يصل إلى حد الإسكار، فإذا أسكر فهو نجس: وكل مسكر حرام. متفق عليه.
وأما ما يستعمله الأطباء في العمليات الجراحية فإذا لم يوجد غيره من الأشياء الطاهرة التي تقوم مقامه فإن ذلك يعتبر من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، وكذا الحال إذا لم يكن للمرء خيار في استعماله ككونه يخضع لعلاج لا يؤخذ معه رأيه في نوع الدواء المستخدم في العلاج إذا كان مضطرا للعلاج كمن يخضع لعملية جراحية، وعلى المسلم أن يطهر المكان الذي أصابته الكحول إن استطاع.
والحاصل أن المائعات المسكرة تعتبر خمراً وهي نجس تجب إزالته، وما كان منها جامداً غير سائل فهو طاهر حسا، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47204، 254، 2599.
والله أعلم.