الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتدخين حرام لما فيه من أضرار وإضاعة للمال، كما بينا ذلك في الفتوى التي أشرت إليها، ولكن حرمة التدخين شيء، وكونه ينقض الوضوء شيء آخر، فلا تلازم بين كون الشيء محرماً وبين كونه ناقضاً للوضوء.
ونواقض الوضوء التي حددها الشرع لم تنقض الوضوء، لأنها محرمة فخروج شيء من السبيلين ناقض، وكذا مس الإنسان لذكره أو مسه لامرأته بشهوة ينقضان الوضوء، وكل ذلك جائز كما هو معلوم، وعليه فلابد من التفريق بين الحكم على الدخان بأنه حرام، وبين عدم الحكم بنقضه للوضوء.
والله أعلم.