تبقى المرأة حائضا ما دام نزول الدم وما يتصل به لم يبلغ أكثر المدة

9-3-2026 | إسلام ويب

السؤال:
انقطع دم الحيض لمدة أربعة أشهر، ثم جاء في شهر رمضان، وصمتُ منه يومين، ثم نزل الدم في اليوم الثالث. في اليوم الرابع انقطع الدم، وعند الاغتسال وجدت دمًا أصفر، ولم تظهر علامة الطهر، فما حكم الصوم والصلاة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه الصفرة المتصلة بالدم تعد حيضًا، وانظري الفتوى: 134502.

ولا تطهرين إلا إذا رأيت علامة الطهر، وهي الجفوف، أو القصة البيضاء، وانظري الفتوى: 118817.

فإذا رأيت علامة الطهر، فإنك تغتسلين، وتصومين، وتصلين، وأما قبل ذلك فإنك لا تزالين حائضًا ما دام الدم وما اتصل به من صفرة لم يبلغ أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يومًا، وانظري الفتوى: 118286.

والله أعلم.

www.islamweb.net