الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج عليك من الأخذ بنصيحة ذلك الطبيب من ترك الصوم، إذا كان ثقة مأمونًا في دينه، وما دام صومك في تلك الحالة يسبب لك ضررًا ظاهرًا، أو يزيده، بحيث لا يحتمل مثله، ولم تجدي من الأدوية ما يقاوم ذلك الضعف والأعراض الأخرى، فهو عذر كاف لإباحة الفطر، وراجعي الفتويين: 126657، 163983.
وأما بخصوص القضاء أو الإطعام، فاعلمي أن الضابط في ذلك: كون المرض مما يرجى برؤه، أو لا، فإذا علمت بخبر الأطباء أن هذا المرض مما يرجى برؤه، فإنك لا تطالبين بالإطعام، ولكن عليكِ القضاء إذا قدرتِ عليه.
وإن قرر الأطباء أنه مرض مزمن لا يرجى برؤه، فعليك فدية، عن كل يوم من رمضان، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وراجعي الفتوى: 159971.
والله أعلم.