الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشراء العملات وبيعها جائز إذا التزم المسلم فيه بالضوابط الشرعية، وانظر في هذه الضوابط الفتوى رقم: 3702.
وأما عن زكاة العملات، فإنها تقوم بنصاب الذهب والفضة، فإذا بلغ ما عند الشخص منها ما يعادل 85 جراماً من الذهب، سواء بلغت ذلك بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، فإنه يجب عليه إخراج ربع العشر 2.5%، ولا يلتفت إلى ما اشتراها به، ولكن ينظر وقت وجوب الزكاة -وهو وقت حولان الحول- كم عنده من المال، فإذا بلغ نصاباً أخرج زكاته، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 4053، والفتوى رقم: 8335.
والله أعلم.