الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتمر يتحلل من عمرته بمجرد تقصير شعره أو حلقه، وإذا ترتب عليه دم -مثلاً- بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أثناء العمرة، فهو في ذمته، ولا علاقة بين أداء ذلك الدم ونحوه، وبين الإحرام. وانظري التفصيل في الفتوى: 148991.
والله أعلم.