لا علاقة بين التحلل من الإحرام وبين أداء كفارة ارتكاب المحظورات

9-4-2026 | إسلام ويب

السؤال:
إذا فعلتُ محظوراتٍ في العمرة، فهل لا أتحلَّل من العمرة حتى أُكفِّر؟ مثلًا: هل لا أتحلَّل حتى يتم ذبح الشاة؟ أم يُعتبر أنني متحلِّلة إذا أتممتُ العمرة وقصيتُ الشعر، لكن تبقى الكفارة واجبةً وفي ذمتي؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتمر يتحلل من عمرته بمجرد تقصير شعره أو حلقه، وإذا ترتب عليه دم -مثلاً- بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أثناء العمرة، فهو في ذمته، ولا علاقة بين أداء ذلك الدم ونحوه، وبين الإحرام. وانظري التفصيل في الفتوى: 148991.

والله أعلم.

www.islamweb.net