الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما أخبرتك به إحدى النساء -عفا الله عنها- من الانتظار بعد انتهاء الدورة أسبوعاً غير صحيح، بل إن المرأة إذا انقطع عنها الحيض ورأت إحدى علامتي الطهر المبينة في الفتوى رقم: 11968 وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولا تنتظر ولا يوماً واحداً، ثم إن الواجب على من أفطر في رمضان أن يقضي الأيام التي أفطرها قبل حلول رمضان الذي بعده، فإن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان القابل وجب عليه مع القضاء الكفارة الصغرى عن كل يوم أخره، وهي إطعام مسكين مداً عن كل يوم، والمد هو ما يساوي سبعمائة وخمسين غراماً، هذا إذا كان الشخص يعلم حرمة التأخير، فإن كان يجهل ذلك، فعليه القضاء دون الكفارة. والحاصل أن على الأخت الكريمة أن تقضي ما تحتاط به لبراءة ذمتها من الصوم بالنسبة للأيام التي تجهل عددها، ثم إن كانت فعلت ما أخبرتها به المرأة من الانتظار بعد انتهاء الدورة في رمضان وجب عليها قضاء صلاة تلك الأيام وصيامها، وإن كانت نفذت ذلك في غير رمضان وجب عليها قضاء الصلاة، كما يجب عليها قضاء اليوم الذي تقيأت فيه إذا كانت تقيأت عمداً، وكذلك إذا كانت تقيأت من غير عمد ولم تكمل صيام ذلك اليوم، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 19770، 41521، 11380، 27659.
والله أعلم.