الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن ينام الرجل بين زوجتيه أو يقبل إحداهما أمام الأخرى أو يحتضنها والأفضل ترك ذلك -أي التقبيل والاحتضان-، وأما الجماع فإن كان بحيث تظهر العورة أمام الأخرى، أو قصد به الإيذاء فيحرم وإلا فهو مكروه وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى.
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: ويكره وطء إحداهما بحضرة الأخرى فلها أن لا تجيبه إذا طلب. انتهى.
وقال الإمام الشربيني رحمه الله تعالى في مغني المحتاج: قال الشيخان: كره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى، لأنه بعيد عن المروءة، وظاهره كراهة التنزيه، وبه صرح المصنف في تعليقه على التنبيه، وقضية كلام جماعة تحريم ذلك، وصرح به القاضي أبو الطيب، وصوبه الأذرعي، وقال إنه مقتضى نصه في الأم لما في ذلك من سوء العشرة وطرح الحياء. انتهى.
ويمكن الجمع بينهما بأن يكون محل التحريم إذا كانت إحداهما ترى عورة الأخرى، ولو طلب الزوج ذلك وامتنعت لم يلزمها الإجابة، ولا تصير ناشزة بالامتناع قاله الشيخان مع قولهما بكراهة الوطء في هذه الحالة. انتهى.
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: (و) كره (مباشرتها) أي: وطؤها (بحضرة الناس إن كان) أي الزوجان (مستورة العورة) لأنه دناءة (وإلا) يكونا مستوري العورة (حرم) عليه ذلك مع رؤية العورة، لحديث: "احفظ عورتك" (و) كره (تحدثهما بما جرى بينهما) ولو لضرتها (وحرمه) الشيخ عبد القادر الكيلاني في "الغنية". انتهى.
والله أعلم.