الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنصاب الذهب هو عشرون مثقالا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين غراما تقريبا، وراجعي فيه فتوانا رقم: 2055.
والذي تلزمه الزكاة منكم هو من بلغت حصته نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود ذهب أو نقود أخرى أو عروض تجارة، فإذا كان نصيب أحدكم قد بلغ هذا المقدار بنفسه أو بما انضم إليه فعليه أن يخرج زكاته عن كل سنة، كان فيها بالغا النصاب على الوضع الذي ذكرناه آنفا.
وبهذا تعلمين أن لا زكاة عليك ولا على أخيك الذي بلغت حصته 20 جم لأن نصيب كل منكما لم يبلغ نصابا، إلا أن يكون عندكم خارج التركة ما يكمل به النصاب، وعلى تقدير أن بعضكم قد وجبت عليه الزكاة فالواجب إخراجه عن كل سنة هو ربع العشر ويخرجها المرء عن نفسه إن كان بالغا وإلا أخرجها الأب من حصة مالك النصاب.
والله أعلم.