الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدة هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوج، كما ذكر ذلك جمع منهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح منهج الطلاب، والعدة من الطلاق لمن كانت تحيض ثلاث حيض كما في الفتوى رقم: 3595، والفتوى رقم: 41057.
ومن كانت لا تحيض لكونها كبيرة أو صغيرة فتعتد بثلاثة أشهر، كما في الفتوى رقم: 1614.
ولا علاقة للعدة بكون زوجك عقيماً أو لا، ولذا فعليك العدة بحسب حالك كما سبق من التفصيل.
والله أعلم.