المؤجر يستحق الإيجار حسب العرف

23-8-2000 | إسلام ويب

السؤال:
استأجرنا شقة مشتركة مع جار لنا..أصبح العقد باسمه فقط..في نهاية العقد لمدة سنة أخبرناه بأنا سنترك الشقة..وبقينا فوق مدة الايجار 11 يوماً.. ثم القاطع الذي تركناه أجر بعد عشرين يوما.. فالمؤجر الآن يطالبنا بدفع إيجار الشهر الذي سكنا منه 11 يوماً.. ويحلف بالله أنه لايأخذ مالا حراما .. وأيضا أنا لا أريد أن آكل مالا حراما...لكني لا أجد عنده الحق في المطالبة... وشكرا لكم

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فالأصل في هذه الصفقة أنه يلزمكم دفع إيجار 11 يوماً من إيجار الشهر، إذا لم يكن هناك شرط ولا عرف يقضي بخلاف ذلك.
فإذا كان في منطقتكم عرف أو كان العقد بينكم ينص على أن المستأجر إذا سكن أياماً من الشهر لزمه الشهر كله، فإنه يلزمكم دفع إيجار الشهر كله، ولكم منفعة البيت بقية الشهر، إن شئتم أن تؤجروه أو تسكنوا فيه أو تتركوه خالياً، فإن الخراج بالضمان. والمؤمنون على شروطهم. والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net