الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً من سقي الزروع والأشجار المثمرة .. من المياه النجسة على الراجح من أقوال أهل العلم. قال العلامة خليل في المختصرـ وهو مالكي المذهب ـ عاطفا على الأشياء الطاهرة " وزرع بنجس" قال شراحه: يعني أن الماء النجس يسقى به شجر أو بقل.. فالثمرة والبقل طاهرتان، وكذلك القمح النجس يزرع فينبت فهو طاهر. ولمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 28123. هذا إذا لم يترتب على استعماله ضرر. أما إذا كان يسبب ضررا فإنه لا يجوز استعماله من باب إزالة الضرر، ففي الموطإ مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فإذا ثبت الضرر منع شرعا، كما قال صاحب المراقي: وأصل كل ما يضر المنع.